تتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها
تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1948 على أنه “لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات”.
وتتضمن هذه المادة بندا يشير إلى أنه “بالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف”.
أما المادة 19 من ذات الاتفاقية فتشدد أنه “لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو”.
وتضيف كذلك: “لا يجوز وقف الحماية عنها (المستشفيات) إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة، دون أن يلتفت إليه (من قبل الخصم)“.
أما المادة 57 من اتفاقية جنيف الرابعة فتشير إلى أنه “لا يجوز الاستيلاء على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة”.
بالتالي فإن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، لكنها قد تفقد هذه الحماية إذا كان المسلحون يعملون من خلالها، وفق خبراء قانونيين.
ويرى الخبراء أن طرفي النزاع في غزة مطالبان بحماية المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات، وأن أي قرار باقتحام أي مستشفى يتطلب إنذارا مسبقا كافيا وموعدا نهائيا واضحا.