منح النظام السوري بشكل رسمي إيران ترخيصاً حكومياً لإنشاء مصرف خاص، بعد مخاض عسير ومماطلة دامت لسنوات. وتجاوز النظام في الترخيص الممنوح “القانون-28” الذي لا يجيز تأسيس بنك بنسبة مساهمة للأجانب تتجاوز الـ49%. وأظهر قرار رسمي صادر عن الحكومة السورية وموقّع من قبل رئيسها حسين عرنوس بتاريخ 6 حزيران 2024، منح مجموعة من الشركات والأشخاص الطبيعيين رخصة تأسيس مصرف إسلامي خاص باسم “بنك المدينة الإسلامي”، ومقره العاصمة دمشق. ويبلغ رأس مال المصرف 50 مليار ليرة سورية، موزعة على 500 مليار سهم، قيمة كل سهم واحد 100 ليرة، على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية.
وفق القرار، نسبة المساهمة من قبل الشركات الأجنبية في رأس المال هي 58%، تضاف إليها م ساهمة من قبل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 2%، ما يعني أن نسبة المساهمة الكلية من قبل الشركات والأشخاص من جنسيات غير سورية هي 60%، وذلك يخالف القانون رقم 28، التي تنص المادة التاسعة منه والذي صدر في العام 2001، أنه “في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأس مال أي مصرف تأسس على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع المصرفي العام”.