نقضت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الحكم الصادر في تشرين الثاني 2024 عن المحكمة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد اعتراضات الولاية القضائية الإسرائيلية على إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت.
ويعد هذا الحكم أول فوز كبير لإسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ فوزها في عام 2012، وذلك بعد سلسلة من الخسائر في 2019 و2021 وتشرين الثاني 2024 استمرت فيها إجراءات جرائم الحرب ضد إسرائيل في المضي قدما من المراحل الأولية إلى المراحل المؤقتة، مما يهدد بالوصول إلى مراحل لاحقة، مثل لوائح الاتهام.
يرسل القرار المعركة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية الابتدائية لاستكشاف اعتراضات إسرائيل القضائية على مذكرات الاعتقال وعلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية في إدارة إسرائيل للحرب الحالية في غزة بشكل عام.
وإلى أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية الدنيا جلسات است ماع إضافية حول هذه القضية، والتي قد تستغرق بسهولة بضعة أشهر، وربما لفترة أطول بكثير، سيتم تجميد القضية برمتها ضد إسرائيل.
من الناحية الفنية لم يتم تجميد مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ولكن نظرا لأن المحكمة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية قد تقرر إلغاءها بعد الاستماع إلى اعتراضات إسرائيل الكاملة على الاختصاص القضائي، فإن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قد تشعر الآن بحرية أكبر في تجاهل مذكرات الاعتقال حتى يتم التوصل إلى حكم نهائي.
وطبقا لمحكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، “لم يكن ينبغي رفض طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) من النظام الأساسي باعتباره سابقا لأوانه.
قالت المحكمة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية إن الاعتقالات يمكن أن تستمر حتى لو لم يكن هناك قرار نهائي بشأن اعتراضات إسرائيل على الاختصاص القضائي لأن هذه الاعتراضات يمكن التعامل معها في مرحلة الاتهام أو في مرحلة أخرى لاحقة.
في المقابل، قالت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية إن ترك اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى وقت لاحق أمر غير قانوني.
وفي ما يتعلق بالأسس الموضوعية للاستئناف، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأ قانونيا بعدم تناولها بشكل كاف حجة إسرائيل بأن يحق لها أن تقدم طعنا قضائيا بموجب المادة 19 (2) (ج) من النظام الأساسي.
وفي ضوء ما سبق، رفضت دائرة الاستئناف، طلب إسرائيل بوقف تنفيذ مذكرتي توقيف صادرتين بعد القرار المطعون فيه و”أي إجراءات قانونية أخرى تتخذها المحكمة بناء عليه”.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت غرفة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية الأصوات، السبب الثاني للاستئناف الإسرائيلي ضد المحكمة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت طلب إسرائيل إصدار أمر للمدعي العام بإصدار إخطار جديد عملا بالمادة 18 (1) من النظام الأساسي.
وخلصت دائرة الاستئناف، بأغلبية 3 إلى 2، واعترضت عليها القاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا والقاضي سولومي بالونغي بوسا، أن الاستئناف غير مقبول، بالنظر إلى أن قرار الدائرة التمهيدية لم يكن قرارا يتعلق بالمقبولية عملا بالمادة 82 (1) (أ) من النظام الأساسي.
وتتألف دائرة الاستئناف التي تبت في هذين الاستئنافين من القاضي توموكو أكاني، رئيسا، والقاضي لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، والقاضي سولومي بالونغي بوسا، والقاضي غوتشا لوردكيبانيدزه، والقاضي إردينيبالسورين دا مدين.