قلة من الذين عبروا في المخافر والسجون لم يمروا بالتعذيب أولاً. فالتعذيب الذي يأخذ أشكالاً مختلفة، جسدية، نفسية أو عقابية، يحوّل، في كل حالاته، الشخص المعذّب الى كائن وحيد ضعيف يسهل كسره.
ومع أن التعذيب محظّر في القانون اللبناني، بموجب المادة 401 من قانون العقوبات التي تُجرّم التعذيب، كما والمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي عُدلت في 2020 لتعزيز ضمانات الدفاع والحماية من ممارسات العنف والتعذيب، إلا أن الواقع مغاير لهاتين المادتين. إذ أن أكثر من 60 في المئة من الموقوفين، تعرضوا للتعذيب خلال التحقيقات الاولية، وفق ما ذكرته منسقة القسم القانوني في جمعية “عدل ورحمة” المحامية لينا شمعون العليا ل”المفكرة القانونية”، وهي عضو سابق في لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت.
كلام المحامية شمعون العليا جاء في إطار نشاط “إرفع صوتك ضد التعذيب” الذي نظمته مجموعة العمل المعنية بالوقاية من التعذيب يوم الجمعة 29 أيلول في مار مخايل في بيروت، للحديث عن التعذيب وكيفية حماية الضحايا. تضمن النشاط ندوة ومعرض رسم من أعمال ضحايا التعذيب وسجناء، من بينهم محكومين بالإعدام.
وتتألف مجموعة العمل ال معنية بالوقاية من التعذيب من منظمات: المركز اللبناني لحقوق الانسان، مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، كاريتاس، راود لبنان، ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان، عدل ورحمة، ومعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس. وتهدف إلى الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في لبنان من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وكرامة وسلامة كل فرد خصوصاً في أماكن الحرمان من الحرية. استباحة الأجساد
يُبرز المعرض حجم الألم الذي يتركه التعذيب ليس للفرد المعذّب فقط بل لعائلته أيضاً وللمجتمع. وهدف المعرض إلى الإضاءة على التأثير النفسي لجريمة التعذيب على الأشخاص المعذبين، وإبراز أهمية إعادة التأهيل وتشجيع الضحايا على المطالبة بالعدالة والمساعدة.
ففي غرف التحقيق لدى الأجهزة الأمنية والعدلية، يمكن للمحقق أن ينتزع إعترافاً من المشتبه فيه أو المدعى عليه، بأي وسيلة متاحة له جسدية كانت أم نفسية، بهدف الضغط على الموقوف وبالتالي كسره، لانتزاع معلومات بمعزل عن صحتها أو عدم صحتها في بعض الأحيان، كما حصل مع المسرحي زياد عيتاني الذي اضطّر إلى مفبركة قصّة مع الشخصية الوهمية “كوليت” للدفاع عن نفسه أمام تلفيق تهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي له.
فجسد الموقوف لدى بعض عناصر الأجهزة مباح ومستباح، تبدأ الاستباحة منذ لحظة توقيفه ثم سوقه إلى مركز التوقيف مكبلاً، ومن ثم تعرضّه في أحيان كثيرة للإهانة والإذلال والصفع والركل والضرب المبرح، مروراً بحرمانه من الطعام والمياه والإتصال بعائلته والعناية الصحيّة، وصولاً إلى الإبقاء عليه في النظارة لساعات وربما أيام من دون أي استجواب.
بعض من هؤلاء الأشخاص المطلوبين أو الموقوفين يسقطون ضحايا جراء التعذيب الوحشي، كما حصل مؤخراً مع اللاجئ السوري بشار السعود الذي قضى أثناء التحقيق معه في أواخر آب 2022 في أحد مقرات أمن الدولة في الجنوب. لا تزال قضية السعود عالقة حتى اليوم أمام المحكمة العسكرية التي حددت جلسة محاكمة في 17 تشرين الثاني. وبالرغم من أهميتها كونها أوّل محاكمة لمتهمين بالتعذيب في لبنان، بناء لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 (تجريم التعذيب)، فإن المحاكمة تسير ببطء شديد، كما أفاد به المحامي محمد صبلوح، وكيل ورثة السعود، ل”المفكرة:.
وفيما لم ينف صبلوح، وهو معروف بلجوئه إلى القانون 2017/65، ويتابع قضايا التعذيب منذ أكثر من 17 عاماً، أن “هناك محاولات لعرقلة الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة من جراء إضاعة أو إخفاء تقرير الطبيب الشرعي”، مشيراً إلى أنه يملك تسجيلاً مصوراً (فيديو) يؤكد آثار الضرب والتعذيب من رأس الضحية السعود حتى أخمص قدميه، وكذلك صور تبرز آثار التورم والازرقاق على جسده، قائلا: “آثار التعذيب واضحة في الفيديو، ومع ذلك لم تقبل المحكمة العسكرية ورئيسها استلام الفيديو والاطلاع عليه، وكذلك مفوض الحكومة بذريعة أنه “ليس ساعي بريد”. كما لم يرض مدعي عام التمييز استلامه، ما يؤكد، برأيه، أن القضاء في لبنان يسعى إلى إعطاء حصانة لمرتكبي التعذيب.
ويتابع المحامي صبلوح “طالبت بمحقق عدلي، لأنه للأسف لا صفة لي في القضاء العسكري استطيع العمل من خلالها، غير مراقبة مجريات المحاكمة”. ويعتبر صبلوح أن التعذيب هي ثقافة تتحمل مسؤوليتها القيادات الأمنية والمرجعيات القضائية، قائلا: “القضاء في لبنان لا يريد محاسبة مرتكب جريمة التعذيب، ومدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هما الغطاء لمرتكبي جرائم التعذيب والإفلات من العقاب.
الفن وسيلة لمشاركة المعذبين آلامهم
تضمن المعرض المصاحب للندوة لوحات فنية رسمها ضحايا التعذيب ومنهم سجناء محكوم عليهم بالإعدام، سجناء استخدموا الريشة والألوان كوسيلة لمشاركة قصصهم مع العالم. منهم من رسم من داخل القضبان، وآخرين أصبحوا خارجها لكنهم لا يزالون يحملون آلام السجن ومعاناته.
خلال التجوال في المعرض التقت “المفكرة” الفنان التشكيلي السوري جهاد ك دم (32 عاما)ً الذي ويشارك بلوحات له، وهو الوحيد الذي حضر المعرض. تعرّض كدم للتعذيب إثر اعتقاله في فرع الأمن العسكري في الشام في سوريا في العام 2013، بسبب مشاركته في تظاهرات مدنية، وفق ما قاله ل”المفكرة”.
يشرح كدم سبب اختياره لوحة “وردة الهندباء” للمعرض “كونها نبتة جميلة من الخارج ولكنها لا تتحمل، تتطاير لمجرد لمسها أو الاقتراب منها. من خلالها أردت القول انه بعد الخروج من تجربة الاعتقال والتعذيب، تبدو من الخارج حراً ومتماسكاً لكن داخلك يبقى هشاً وضعيفاً، ولن تعود إلى نفسك التي كانت قبل هذه التجربة”.
لوحة أخرى ترمز إلى نصف رجل بثياب داكنة، ما عدا مساحتين صغيرتين، وهي قطعة صغيرة من “الكرافات” وكعب الحذاء، لوّنها الفنان كدم بألوان زاهية. ويشرح ل”المفكرة” انه أراد من خلال هذه اللوحة لفت النظر إلى المشاعر والعواطف المخبأة، إذ أنّ الاعتقال يزيد من الشحن العاطفي، وكأني القول “هذه العواطف مخباية ما حدا بشوفها إلا صاحبها”، فحجم الألم الداخلي أكبر بكثير مما يظهر للناس.
نضال لتطبيق المادة 47
خصصت الندوة لمناقشة المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون 65/2017 الذي يجرم التعذيب. هدفت النقاشات إلى رسم طريق نحو عالم عادل لا عنفي، خال من التعذيب وعقوبة الإعدام. فتحدث عضو الهيئة الإدارية في مركز “ريستارت”، المحامي جاد طعمة عن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مستنداً إلى مشاهداته وتجربته على الأرض، قائلاً “لنعترف أننا نواجه تحد كبير منذ إقرار المادة 47 يتعلق بالتطبيق، فقد تمكنا من الضغط من أجل قانون يحمي حقوق الإنسان والكرامة الانسانية، وذلك بفضل جهود المجتمع المدني وبعض البرلمانيين ونقابتي المحامين وبعض المعنيين في إدارات الدولة، وقد استطعنا الوصول الى نص نفتخر به هو نص المادة 47 أصول المحاكمات الجزائية، لكن ما الذي يحصل بالتطبيق على الأرض؟ فحتى اليوم لم نسمع عن قرار قضائي جريء يُبطل تحقيق أولي نتيجة مخالفته المادة 47”. ويسأل طعمة “إلى متى سنبقى نعيش مع حالة انفصام مع الواقع لنقول لدينا نصاً من أفضل النصوص ويكفينا؟”. ويتابع: “النضال يكون حين نُطّبق النص، وعندما يضع المشرع نصّاً ويفرض البرلمان قانوناً، عندها يجب الإلتزام بقاعدة قانونية مهمة تقول لا إجتهاد في معرض النصّ”، داعياً الى “الخروج من حالة إنكار أنه لا يوجد واقع سيء، علينا أن نعترف أن هناك تمرداً على نصّ هذه المادة، والنضال اليوم هو لتكريس تطبيق هذه المادة تمهيداّ لتطويرها وتحسينها حتى نقفل الطريق على كل الاجتهادات التي تمنع تطبيقها”.
ولفت طعمة إلى أمر آخر “نواجهه مع الضباط ومع النيابات العامة، ويتمثل بالتصنيف الدائم الساري أن المحامي هو الشيطان الرجيم”، قائلا: “لن نرضى أن تبقى مهنة المحاماة متهمة بالتضليل، لأنه أحيانا يأتي التضليل من الجهات الحاملة ميزان العدالة”.
ثغرات في قانون معاقبة التعذيب
بدوره، فند رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر الثغرات في القانون 65/2017، مشيرا بداية إلى أن “هذا القانون مع قوانين أخرى، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للإخفاء القسري، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة آلية الوقاية من التعذيب، شكلوا بالنسبة لنا نقطة مضيئة في التشريع اللبناني وخطوة جيدة لتخفيف ومكافحة التعذيب في لبنان”. وعبّر عن أسفه لأن “صياغة نص القانون 65 الذي صدر من اللجنة النيابية لحقوق الإنسان ووافقنا عليه كجمعيات، تم تعديله في لجنة الإدارة والعدل بطريقة جعلته ناقصاً، اذ وُضِع حد زمني لملاحقة التعذيب، والفترة حددت ب 10 سنوات وهذا ما تم استغلاله لتهريب أحد الأشخاص المتهمين بالتعذيب. والمقصود هنا هو قضية العميل عامر فاخوري، حيث اعتبرت المحكمة العسكرية أن الجرائم المسندة إليه لجهة تعذيب سجناء عام 1998 في معتقل الخيام، سقطت بمرور الزمن العشري، فقررت إطلاق سراحه، ومن ثم تم تهريبه إلى خارج البلاد.
وتكمن الإشكالية الثانية في القانون، وفق الأسمر، في أنه “وخلافاً لاقتراحاتنا لم يلغ طلب الإذن بملاحقة الموظفين، أي عملياً تصعُب ملاحقة العسكري الذي يرتكب التعذيب إذا لم يعط مدير عام الجهاز المعني الإذن بذلك. وقد حصلت آخر حالة في قضية وفاة السعود، حيث تم تم إعطاء الإذن بملاحقة الضابط والعناصر وتتم محاكمتهم حالياً، وهي من الحالات النادرة التي تم فيها تطبيق القانون 65/2017.
ويحدد الأسمر الإشكالية الثالثة في الإبقاء على صلاحية المحكمة العسكرية في محاكمة حالات التعذيب، وهنا تطالب المنظمات بتحويل جرائم التعذيب أمام القضاء العدلي.
وتكمن الاشكالية الأخيرة في حصر تعريف التعذيب بالمراحل المرتبطة بالتوقيف، وهذا يتعارض مع المعاهدة الدولية، وهو ما يشكّل ثغرة لأنه يعطي للأجهزة الأمنية إمكانية التذرع بأنها “ليست مسؤولة بالقانون إذا تعرّض الموقوف للتعذيب في طريق سوقه إلى المخفر، وقبل توقيفه رسمياً أو خلال المداهمة”. وشدد على “التكامل بين القانون 65 والمادة 47 اللذين يهدفان إلى الوقاية من التعذيب، وأن وجود المحامي لم يكن يوماً لتضليل التحقيق، بل هو ضمانة للشخص كي لا يتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي”. حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام
في العاشر من تشرين الأول الجاري يحيي ل بنان، كما العالم أجمع، “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام”، وفي هذه المناسبة تُطلق جمعية “رحمة وعدل” مع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية LACR بالشراكة مع وزارة الخارجية النروجية، كتيبا بعنوان”عقوبة الإعدام بين القانون والواقع”، يوثق وجود 78 شخصاً محكوماً بالإعدام بينهم 4 نساء في السجون اللبنانية، ويذكّر أنه منذ العام 2004 (تاريخ تنفيذ آخر 3 إعدامات) لم تُنفذ أي عقوبة إعدام. أما في العام 2022 فقد صدرت 5 أحكام بالإعدام بينها حكم بحقّ امرأة.
كما يذكر الكتيّب أن 111 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام نهائياً، و9 دول ألغت العقوبة في المبدأ، وأبقت فقط على عقوبات الإعدام للجرائم الأشد خطورة مثل الإرهاب، وهناك 27 دولة بحالة وقف تنفيذ العقوبة ومنهم لبنان، وفقط 51 دولة في العالم لم تلغ العقوبة.
وفي هذا السياق، ترى المحامية العليا أن لبنان في مرحلة تسمى وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، ما سمح لممثل وزير الخارجية في اجتماعاته في مجلس الأمن لمدة 7 سنوات، أي منذ العام 2007 وحتى العام 2020 ، بالامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة على وقف عقوبة الإعدام. وصوّت في العام 2020 وحتى 2022 مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذه بادرة أمل مهمة للوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
وتشير إلى تزايد ترسخ الاعترا ف في القانون الدولي بتناقض عقوبة الإعدام مع حظر العقوبات القاسية وغير الإنسانية. فالتعذيب يبدأ من لحظة التوقيف، لحين الاستجواب وانتزاع الادلة بالاعتراف وبالقوة إلى حين صدور الحكم.
وعند صدور الحكم ينتقل المحكوم إلى ما يسمى متلازمة عنابر الموت، أي ممرات الموت لأنه سيمضي كل فترة حياته الباقية يفكّر بالإعدام. هذه الأفكار ستنعكس على صحته النفسية وصحته الجسدية وسنصل إلى ما يسمى الذعر الذهني الناجم عن تطبيق عقوبة الإعدام، هذا عدا عن معاناة الأسرة والعائلة الذين يعيشون التعذيب أيضاً.
وعرضت العليا عددا من الاقتراحات التي تكونت خلال المؤتمرات العالمية التي يعقدها التحالف العالمي لمناقشة عقوبة الإعدام، ومنها أنه لا ينبغي إعطاء صلاحية لأي دولة لازهاق حياة أي شخص، طالما أن الحكم يصدر باسم الشعب، فبأي حق تصدر سلطة حكماً باسم الشعب وتزهق الأرواح؟ ورأت أن عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها، فيما لا يوجد نظام قضائي معصوم عن الخطأ، والخطأ وارد في كل الأحكام، وهناك أحكام صدرت في حق أشخاص تبين لاحقا أنهم أبرياء. إضافة إلى أن عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة قاسية وغير عادلة وغير انسانية وفيها تمييز مفرط ضد الفقراء، الذين لا يستطيعون الحصول على محاكمة عادلة، عدا عن أن هناك أشخاصاً يعانون من إعاقات عقلية، ونفسية، واستهدافات لأشخاص حسب التوّجه الجنسي والنوع الاجتماعي والانتماء السياسي والديني. كما أنها تحول دون إمكانية إعادة التأهيل، بينما وجِد القانون لخلق توازن في المجتمع، فالاستمرار بدائرة العنف، أي القتل بالقتل، يؤدّي إلى انتفاء مبدأ تحقيق التوازن الاجتماعي، بينما الهدف من العدالة تنظيم وإصلاح الوضع من أجل استعادة التوازن والسلام في المجتمع.
وخلصت الى أنّ كل البراهين أظهرت أن عقوبة الإعدام لم تردع بل بالعكس فإن السجن المؤبد هي عقوبة أصعب، ذاكرة أن غالبية ذوي الضحايا يجمعون على رفض عقوبة الإعدام، ويقولون: “لن تعيد إلينا أقاربنا، لا تشرّف ذكراهم، لا تشفي من الألم، انها تنتهك معتقداتنا الأخلاقية والدينية”.
وتشير العليا الى أن لبنان مدعو في 25 تشرين الأول للمثول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف ليُسأل عن تنفيذ المقترحات التي وافق عليها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، مطالبة بتوقيع الدولة اللبنانية على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام.
من جهتها، ترى النائبة بولا يعقوبيان أنه يجب تغيير بعض الذهنيات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام، خصوصاً أنه ومع ارتفاع الجريمة في لبنان، باتت تزداد المطالبة بتعليق المشانق في الساحات.
وإذ تشدد يعقوبيان على العمل لعودة الحكم المؤبد مع الأشغال الشاقة، كونه أقسى من عقوبة الإعدام التي تريح المحكوم، ترى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص ومن النفوس.
(المفكرة القانونية)